المرداوي
8
الإنصاف
ويأتي كلامه في تعداد الطرق . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره . القسم الثاني من ليس له شهوة كالعنين ومن ذهبت شهوته لمرض أو كبر أو غيره . فعموم كلام المصنف هنا أنه سنة في حقه أيضا . وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم وهو إحدى الروايتين والوجهين . واختاره القاضي في المجرد في باب الطلاق والخصال وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في البلغة وغيره . والقول الثاني هو في حقهم مباح وهو الصحيح من المذهب . اختاره القاضي في المجرد في باب النكاح وابن عقيل في التذكرة وابن البنا وابن بطة . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين وتجريد العناية وجزم به في المنور . قال في منتخبه يسن للتائق وأطلقهما في المغنى والكافي والشرح والنظم والمستوعب وشرح بن منجا والفروع والفائق . وقيل يكره وما هو ببعيد في هذه الأزمنة . وحكى عنه يجب وهو وجه في الترغيب . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله كلام صاحب المحرر يدل على أن رواية وجوب النكاح منتفية في حق من لا شهوة له . وكذلك قال القاضي وابن عقيل والأكثرون . ومن الأصحاب من طرد فيه رواية الوجوب أيضا .